responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 149

أما القسم الاول فلأمور [٤٩٧] :

الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا.

الثاني : الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته.

الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإِمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع : دخول المساجد.

الخامس : دخول المشاهد المشرفة.

السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع : صلاة الأموات.

الثامن : زيارة أهل القبور.

التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.

الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر [٤٩٨] شرطيته في الإِقامة.

الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل


[٤٩٧] ( اما القسم الاول فلامور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال.

[٤٩٨] ( والاظهر ) : بل الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست