responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 147

وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [٤٨٨] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[ ٤٧٨ ] مسألة ١٣ : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال [٤٨٩] أحوطه الترك.

[ ٤٧٩ ] مسألة ١٤ : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [٤٩٠] خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

[ ٤٨٠ ] مسألة ١٥ : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب [٤٩١] لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.

[ ٤٨١ ] مسألة ١٦ : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله.

[ ٤٨٢ ] مسألة ١٧ : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

[ ٤٨٣ ] مسألة ١٨ : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان


[٤٨٨] ( لا يجوز مسه ) : على الاحوط.

[٤٨٩] ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز.

[٤٩٠] ( فالظاهر حرمته ) : بل الاقوى عدم حرمته.

[٤٩١] ( الاحوط عدم التسبب ) : وان كان الاظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست