وكذا إذا وضع عليه
كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [٤٨٨] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[
٤٧٨ ] مسألة ١٣ : في مس المسافة
الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال [٤٨٩]
أحوطه الترك.
[
٤٧٩ ] مسألة ١٤ : في جواز كتابة
المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم
الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب
على وضوء فالظاهر حرمته [٤٩٠] خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[
٤٨٠ ] مسألة ١٥ : لا يجب منع الأطفال
والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب [٤٩١]
لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[
٤٨١ ] مسألة ١٦ : لا يحرم على المحدث
مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[
٤٨٢ ] مسألة ١٧ : ترجمة القرآن ليست
منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[
٤٨٣ ] مسألة ١٨ : لا يجوز وضع الشيء
النجس على القرآن وإن كان