ويجب أيضاً للطواف
الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف
المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة
صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن
إن وجب بالنذر [٤٧٧]
أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف
الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً
لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء [٤٧٨]
، ويلحق به [٤٧٩]
أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام
وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر
وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر
واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ،
وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[
٤٦٦ ] مسألة ١ : إذا نذر أن يتوضاً
لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[
٤٦٧ ] مسألة ٢ : وجوب الوضوء لسبب
النذر أقسام :
أحدها
: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة
الوضوء كالصلاة.
الثاني
: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل
الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ [٤٨٠]
القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،
[٤٧٧] ( ان وجب
بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
[٤٧٨] ( من دون
الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.