responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137

الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات [٤٥٩] مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن االخارج نزول من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[ ٤٥١ ] مسألة ١ : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[ ٤٥٢ ] مسألة ٢ : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

[ ٤٥٣ ] مسألة ٣ : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[ ٤٥٤ ] مسألة ٤ : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن


لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس اولى ، كما ان في قوله ( ويمسح بقوة ) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.

[٤٥٩] ( سائر الكيفيات ) : المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من اصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست