ويتعين الماء فيما
وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا
يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من
ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل [٤٤٨]
، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من
النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من
الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من
الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ،
ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا
بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء
إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون
والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول [٤٤٩]
أيضاً.
[
٤٤٣ ] مسألة ١ : لا يجوز الاستنجاء
بالمحترمات ولا بالعظم والروث [٤٥٠]
، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[
٤٤٤ ] مسألة ٢ : في الاستنجاء
بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[
٤٤٥ ] مسألة ٣ : في الاستنجاء
بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[
٤٤٦ ] مسألة ٤ : إذا خرج مع الغائط
نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج [٤٥١]
يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
[٤٤٨] ( وان حصل
النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذٍ وان كان الثلاث أفضل واحوط.
[٤٤٩] ( بالمعنى
الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.