[
٤١٩ ] مسألة ٢٢ : يجب على صاحبهما [٤٢٠]
كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما
من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز
له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن
يكون صاحبهما ممن يقلد [
من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له.
[
٤٢٠ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في آنية
أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها [٤٢١].
فصل
في أحكام التخلي
[
٤٢١ ] مسألة ١ : يجب في حال التخلي
بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون [٤٢٢]
والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً [٤٢٣]،
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (*)
دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون
السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[٤٢٠] ( يجب على
صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
[٤٢١] ( لا مانع من
استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.