الأول
: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات
للنجس الفلاني.
الثاني
: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً
أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث
: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه
الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع
: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال
المفروض.
الخامس
: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ،
وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا
يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان
تطهيره إياه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً
مميّزاً وجهان [٣٧٦] ، والأحوط ذلك ،
نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته
آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى
بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة [٣٧٧]
، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ،
وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا
يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من
طرق إثبات التطهير.
[
٣٨٨ ] مسألة ١ : ليس من المطهرات
الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان
[٣٧٥] ( بشروط خمسة
) : على الاحوط ، والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلا
احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي
بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة.
[٣٧٦] ( وجهان ) : اقواهما
الكفاية ، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.
[٣٧٧] ( مع تحقق
الشروط المذكورة ) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.