البول [٣٥٢] إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ
من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[
٣٨١ ] مسألة : إذا وقع البق على
جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه [٣٥٣] لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن
: الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر [٣٥٤]
ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ،
وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو
الأقوى [٣٥٥] ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى [٣٥٦] فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[
٣٨٢ ] مسألة ١ : لا فرق في الكافر
بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته
باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن
وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى
ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام [٣٥٧] بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [٣٥٨]
، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل
بالطهارة على
الاستحالة.
[٣٥٢] ( وكانتقال
البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال.
[٣٥٣] ( بحيث اسند
اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً
بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.