responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113

البول [٣٥٢] إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.

[ ٣٨١ ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه [٣٥٣] لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق.

الثامن : الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر [٣٥٤] ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [٣٥٥] ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى [٣٥٦] فيما لم يكن على بدنه فعلا.

[ ٣٨٢ ] مسألة ١ : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام [٣٥٧] بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [٣٥٨] ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل


بالطهارة على الاستحالة.

[٣٥٢] ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال.

[٣٥٣] ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.

[٣٥٤] ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.

[٣٥٥] ( وان كان هو الاقوى ) : فيه منع.

[٣٥٦] ( بل هو الاقوى ) : فيه منع ايضاً.

[٣٥٧] ( ولا تسقط هذه الاحكام ) : الا على قول نادر.

[٣٥٨] ( بعد التوبة ) : بل قبلها ايضاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست