[
٣٧١ ] مسألة ١ : بناء على نجاسة
العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه [٣٤٥]
بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا
فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر
، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن
المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر
المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل
محل كالثوب والبدن ونحوهما.
[
٣٧٢ ] مسألة ٢ : إذا كان في
الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ،
أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً
ونجساً على القول بالنجاسة.
[
٣٧٣ ] مسألة ٣ : إذا صب العصير
الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع [٣٤٦]
، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به [٣٤٧]
، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون
منجساً له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا
ولو صب العصير الذي لم يغل على
[٣٤٥] ( او بذهاب
ثلثيه ) : فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الاتية المبنية على النجاسة ، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة.
[٣٤٦] ( وان ذهب
ثلثا المجموع ) : ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار.
[٣٤٧] ( فلا بأس به
) : في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في
الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.