[
٣٤٧ ] مسألة ٤٠ : إذا أكل طعاماً
نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة [٣١٤]
، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس
وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه
ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنّه لاقىٰ النجس في الباطن ، لكن
الأحوط [٣١٥]
الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه
مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا
يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ،
فإن الأحوط غسله.
[
٣٤٨ ] مسألة ٤١ : آلات التطهير كاليد
والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب
غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه
يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثانيمن
المطهرات : الأرض ، وهي تطهر
باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن
كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض [٣١٦]
النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [٣١٧]
، وفي كفاية مجرد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب
عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر
كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي
[٣١٤] ( ويطهر
بالمضمضة ) : مع احراز وصول الماء إلى جميع اجزائه.