responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 438
وإن قيل: إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته [1]، وإنما الإشكال [2] في أنه هل يكون المأمور به متعددا [3] أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد [4]؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل، لأن التعيين
____________________
[1] بل المتعدد مراتب الطلب وإن كان وجوده واحدا. (الحكيم).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[2] بعد أن كان الوضوء بقصد الجميع أو بقصد واحد منها بعينه خاليا عن كل إشكال، فلا يهمنا التعرض لما فيه من القلق والارتباك، ولذلك محل آخر إن شاء الله. (آل ياسين).
[3] ليس في وضوء المحدث بالأصغر تعدد نوعي ولا اختلاف جهة، فلا يمكن تعدد الأمر به أيضا، وتقدم أن ملاك قصد التقرب فيه هو أوامر غاياته، وهي متعددة، فيصح عند اجتماعها الوضوء بداعي امتثالها كلا أو بعضا من دون ابتناء على تعدد الوضوء أو تعدد الأمر به، وأما النذر فلا يوجب تعدده نوعا، نعم إذا نذر فردين منه وجب الإتيان بهما على حسب ما نذر. (البروجردي).
[4] العبارة مختلة كما يظهر بأدنى تأمل، ولا تستقيم إلا بإسقاط (بل)، ضرورة أن المراد حسب السياق أن المأمور به هل يتعدد أو لا يتعدد؟ وعلى الفرض الأول تكون كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل، وعلى الثاني يكون من باب تعدد جهة الأمر لا تعدد المأمور به. ثم إن حاصل الفرق في النذر أنه تارة يوجب على نفسه وضوء لغاية مخصوصة وآخر لأخرى فلا بد حينئذ من وضوئين ولا يجزي أحدهما عن الآخر ولا الثالث عنهما، وتارة يوجب على نفسه الغاية المقيدة بالوضوء كدخول المسجد متوضأ وقراءة القرآن كذلك فيكفي حينئذ وضوء واحد عن الجميع. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست