responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
على ثوبه أو على الأرض [1]، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه [2]، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق، أو دم القروح المعفو [3]، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شك في شئ [4] من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع [5] هذه [6] من الجهل بالنجاسة [7] لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
____________________
[1] ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه. (آل ياسين).
* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه. (الإمام الخميني).
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الشيرازي). * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء. (الحكيم).
* إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه، وإلا فالأقوى الإعادة. (الگلپايگاني).
[2] هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة.
(البروجردي).
[3] هذا وما بعده محل إشكال، وأشكل منهما فرض الشك فيهما. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف. (الگلپايگاني).
[4] هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. (الخوئي).
* إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[5] وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل. (الإمام الخميني).
[6] في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال، وكذا في صورة الشك في كونه أقل من الدرهم. (الإصفهاني).
[7] كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست