276 (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط [3] الإعلام، بل لا يخلو عن قوة [4] إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط [5] فيه الطهارة.
____________________
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. (الخوئي).
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة منع. (النائيني).
* لا قوة فيه. (الإصفهاني).
[1] بل الوجوب. (الفيروزآبادي).
[2] لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).
[3] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.
(الگلپايگاني).
[5] بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة منع. (النائيني).
* لا قوة فيه. (الإصفهاني).
[1] بل الوجوب. (الفيروزآبادي).
[2] لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).
[3] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.
(الگلپايگاني).
[5] بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).