responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان [1] المسبب [2] كما قيل، بل قيل باختصاص [3] الوجوب به [4]، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [5]، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان [6] منه [7]، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه [8].
____________________
[1] هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).
[2] ولعله الأقرب. (الشيرازي).
[3] تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
[4] يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء).
[5] الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
[6] ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
[7] أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
[8] الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست