270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [5]، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان [6] منه [7]، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه [8].
____________________
[1] هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).
[2] ولعله الأقرب. (الشيرازي).
[3] تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
[4] يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء).
[5] الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
[6] ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
[7] أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
[8] الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).
[2] ولعله الأقرب. (الشيرازي).
[3] تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
[4] يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء).
[5] الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
[6] ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
[7] أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
[8] الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).