نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 617
نسيه ثم ذكر، و عليه وقت، رجع و أحرم منه، فإن لم يمكنه، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلّها، روي في بعض الأخبار [1] أنّه لا شيء عليه و تم حجه.
و التلبيات الأربع، فريضة، و قال بعض أصحابنا: هي ركن، و قال بعضهم:
انّها غير ركن، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطة [2] إلا أنّه قال:
إن تركها متعمدا، فلا حجّ له، إذا كان قادرا عليها، و كذلك قال في نهايته [3].
قال محمّد بن إدريس: فهذا حدّ الركن، إن تركه متعمدا، بطل حجّه، بخلاف طواف النساء، لأنّ طواف النساء فرض، و ليس بركن، لا يجب على من أخل به متعمدا، اعادة الحج، بغير خلاف.
ثم قال شيخنا أبو جعفر: و إن تركها ناسيا، لبّى حين ذكر، و لا شيء عليه [4].
قال محمّد بن إدريس: إحرامه ما انعقد، إذا لم يلبّ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا، لا أنّه أحرم، و نسي التلبية، بل إحرامه ما انعقد، إذا كان متمتعا، أو مفردا.
و الطواف بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف، أولها: طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، و هو ركن فيها، فإن تركه متعمدا، بطلت متعته، و إن تركه ناسيا أعاد.
و الثاني: طواف الزيارة، الذي هو طواف الحجّ، إن تركه متعمدا فلا حج له، فإن تركه ناسيا، أعاده على ما مضى القول فيه.
و الثالث: طواف النساء، فهو فرض، و ليس بركن، فإن تركه متعمدا، لم
[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 20 من أبواب المواقيت.
[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.