نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 58
مجتازا إلا المسجدين.
و الذي عندي أنّ الغسل لا يجب و لا يكون نيته واجبة إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لهما فحسب، لأنّه شرط في الصلاة و فعل من أفعالها، و كذلك الطواف، فإذا لم يكن الصلاة و لا الطواف على المكلّف واجبين، فلا يجب الغسل، و لنا في هذا مسألة قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات، و أقصى النهايات، فمن أرادها وقف عليها من حيث أرشدناه، و ربّما أوردناها في باب الجنابة إن شاء اللّه تعالى.
فأمّا ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
و الطهارة بالماء هي الأصل، و إنّما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة، و عدم الماء.
و تسمية التيمم بالطهارة صحيح، لا خلاف فيه، لأنّه حكم شرعي، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال: جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا [1] و أخبارنا مملوة بتسمية ذلك طهارة.
و ينبغي أولا أن نبدأ بما تكون به الطهارة من المياه و أحكامها، ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها و أقسامها، ثم نعقّب ذلك بذكر ما ينقضها و يبطلها، و الفرق بين ما يوجب الوضوء و الغسل، ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما بيّناه.
باب المياه و أحكامها
كل ما استحق إطلاق هذه السمة التي هي قولنا ماء على اختلاف محاله، و أسماء أماكنه و عذوبته في طعمه و ملوحته، فهو طاهر، لا يمتنع من التطهير به