responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 487

الكنوز التي توجد في بلد [1] الإسلام، فإن وجدت في ملك الإنسان، وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، و إن لم يعرفه، أو وجدت في أرض، لا مالك لها، أخرج منها الخمس، و كان له الباقي.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: فهي على ضربين، ما كان عليها أثر الإسلام، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام، فهي بمنزلة اللقطة، و إن لم يكن عليها أثر لإسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية، من الصور المجسمة، و غير ذلك، فإنّه يخرج منها الخمس، و كان الباقي لمن وجدها [2].

و الصحيح ما قدّمناه أولا، في أنّه يخرج منها الخمس، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن، و ما ذكره شيخنا في مبسوطة، مذهب الشافعي، و الصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنّه قال: يجب في الجميع الخمس، و أورد خلاف الشافعي، و قرقه و لم يلتفت إليه، و قال: دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس، من الكنوز، و لم يفرّقوا بين كنز و كنز [3].

و إذا اختلط المال الحرام بالحلال، حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميز له اخرج الخمس، و صار الباقي حلالا، و التصرف فيه مباحا، و كذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة، من غصب، و ربا، و غير ذلك، و لم يعلم مقداره، أخرج الخمس، و استعمل الباقي استعمالا مباحا، و إن غلب في ظنّه، أو علم أنّ الأكثر حرام، احتاط في إخراج الحرام منه، هذا إذا لم يتميز له الحرام، فان تميّز له بعينه، أو بمقداره، وجب إخراجه، قليلا كان أو كثيرا، و لا يجب عليه إخراج الخمس منه، و يرده إلى أربابه، إذا تميّزوا، فإن لم يتميزوا جدّ في طلبهم، و طلب ورّاثهم، فإن لم يجدهم، و قطع على انقراضهم، سلّمه إلى إمام


[1] في ط و ج: بلاد

[2] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس.

[3] الخلاف: كتاب الزكاة، مسألة 148، لكن المذكور فيها مخالف لما ذكره.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست