responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449

فإن زاد على خمس و عشرين واحدة، كانت فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، و ليس فيها شيء بعد ذلك، إلى أن تبلغ خمسا و ثلاثين، و تزيد واحدة، فإذا بلغت ذلك، كان فيها بنت لبون، و ليس فيها شيء، إلى أن تبلغ ستا و أربعين.

فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقة، و ليس فيما زاد عليها شيء، إلى أن تبلغ إحدى و ستين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها جذعة، محركة الذال، ثمّ ليس فيها شيء، إلى أن تبلغ ستا و سبعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها بنتا لبون، ثمّ ليس فيها شيء، إلى أن تبلغ احدى و تسعين، فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقّتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و احدى و عشرين. فإذا بلغت ذلك، تركت هذه العبرة، و يؤخذ من كل خمسين حقة، و من كل أربعين بنت لبون.

قال السيد المرتضى في انتصاره: إنّ الإبل، إذا بلغت مائة و عشرين، ثمّ زادت، فلا شيء في زيادتها، حتى تبلغ مائة و ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة.

و ابنتا لبون، و أنّه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و الذي تقتضيه أدلتنا، و تشهد به أصول مذهبنا، و المتواتر من الأخبار، و الإجماع منعقد عليه، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنّه قال:

مسألة: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين، ففيها حقتان، بلا خلاف، و إذا زادت واحدة، فالذي يقتضيه المذهب، أن تكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة و ثلاثين، ففيها حقة و بنتا لبون، إلى مائة و أربعين، ففيها حقتان و بنت لبون [2] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و هذا هو الصحيح المتفق عليه، المجمع، و السيد المرتضى، قد رجع عمّا قاله، في جواب الناصريات [3]، و حقق ذلك، و ناظر الفقهاء على صحة مذهبنا.


[1] الانتصار: كتاب الزكاة، المسألة الخامسة.

[2] الخلاف: كتاب الزكاة، مسألة 3

[3] الناصريات: كتاب الزكاة، مسألة 119.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست