responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405

قال محمد بن إدريس (رضي اللّه عنه): و هذا على ما تراه غير واضح، و وسط النهار الذي عناه، لا يخلو إمّا أن يكون قبل الزوال، أو بعده، فإن كان قبله، و لم يكن قد تناول ما يفسد الصيام، فيصح ما قاله، و إن كان بعد الزوال، فلا يصح ما قاله، و وسط النهار أيضا، لا يتقدّر، و لا يتصور هاهنا، لأن وسط الشيء لا بدّ من أن يكون بعض نصفه الأول، و بعض نصفه الثاني، لأ النهار [1] ليس وسط النهار هاهنا، شيئا خارجا عن النصفين، فيقال به، فإن كان برؤه في النصف الأول، فهو قبل الزوال، و إن كان برؤه في النصف الثاني، فهو بعد الزوال، و ذهب في مبسوطة إلى ما قلناه و اخترناه، بأن قال: و حكم المريض إذا برئ، حكم المسافر إذا قدم أهله [2]. و قال في موضع آخر في مبسوطة: و المريض إذا برئ في وسط النهار، أو قدر على الصوم، و كان قد تناول ما يفسد الصيام، أمسك بقية النهار تأديبا، و عليه القضاء، و إن لم يكن فعل ما يفطر، أمسك بقية النهار، و قد تمّ صومه، إذا كان قبل الزوال، فإن كان بعده وجب عليه القضاء [3].

باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد و النسيان

من فاته شيء من شهر رمضان، بمرض، أو سفر، أو شيء من الأسباب التي توجب الإفطار، فليقضه أيّ زمان أمكنه، إلا زمان السفر و لا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع، و عليه شيء من صيام شهر رمضان، و لا غيره من الصيام الواجب، حتى يأتي به.

و إذا أراد قضاء ما فاته من رمضان، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يذهب إلى أنّ الأفضل الإتيان به متتابعا، و بعض منهم يقول: الأفضل


[1] في ج: لانه.

[2] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه و المجنون و غيرهم من أصحاب الأعذار

[3] المبسوط: كتاب الصوم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست