نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 364
كتاب الصّيام
باب حقيقة الصوم و من يجب عليه ذلك و من لا يجب عليه
الصوم في اللغة: هو الإمساك و الكف، يقال: صام الماء إذا سكن و صام النهار إذا قام في وقت الظهيرة، قال الشاعر:
خيل صيام و خيل غير صائمة * * *تحت العجاج و اخرى [1] تعلك اللجما
و قال آخر: صام النهار و قالت العفر.
و في الشرع: هو إمساك خصوص، على وجه مخصوص، في زمان مخصوص، ممن هو على صفة مخصوصة.
و من شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما، لأنّه لو لم ينو، و أمسك عن جميع ذلك، لم يكن صائما، و قولنا: إمساك مخصوص، أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها، و أردنا على وجه مخصوص، العمد دون النسيان، لأنّه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه، و قولنا: في زمان مخصوص، أردنا به النهار، دون الليل، فإنّ الإمساك عن جميع ذلك ليلا، لا يسمّى صوما، و قولنا:
ممن هو على صفة مخصوصة، أردنا به من كان مسلما، لأنّ الكافر، لو أمسك عن جميع ذلك، لم يكن صائما، و أردنا به أيضا أن لا تكون حائضا، لأنّها لا يصح منها الصوم، و كذلك لا يكون مسافرا، سفرا مخصوصا، عندنا، لأنّ المسافر لا ينعقد صومه الفرض، و قولنا: من شرطه مقارنة النية له، فعلا أو حكما، معناه: