responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

باب أحكام الحيض و الاستحاضة و النفاس

الحيض و المحيض عبارتان عن معنى واحد، و هو الدم الأسود الخارج بحرارة و دفع، في أغلب الأوقات و الأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص، فهذا الحد أسلم من حدّ من قال: إنّ الحائض هي التي ترى الدم الأسود الحار الذي له دفع، و بهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة، و العذرة و القرح و غيرها، و هذا لا يصح، لأنّها لو رأت الدم بهذه الصفات في أقل من ثلاثة أيّام لم يكن حيضا بالإجماع، و كذلك لو رأته المرأة بعد العشرة أيام بهذه الصفات لم يكن حيضا، و إن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة على وجه، إمّا بظهوره أو بانقطاعه، فقولنا بظهوره المراد به انّها إذا رأت المطلقة الدم الثالث أول قطرة منه بانت على الصحيح من الأقوال، هذا إذا كان لها عادة مستقيمة، و رأته فيها، لأنّ العادة و الغالب كالمتيقن في حكم الشرعيات، فأمّا إذا لم يكن لها عادة مستقيمة، فلا تخرج من العدة برؤية القطرة من الدم الثالث، إلا بعد اليقين بأن ذلك الدم دم حيض، و هو أن يتوالى ثلاثة أيام متتابعة، لأنّها في العدة بيقين، و لا يجوز أن يخرج من اليقين إلا بيقين مثله، و لا يقين لها إذا رأت القطرة، إلا إذا دام ثلاثة أيام، إلا أن تراه في أيّام عادتها المستقيمة، فيحكم بأنّه حيض، لما قدّمناه من أنّ العادة و الأغلب كالمتيقن الحاصل، فليلحظ هذا الموضع، و ليتأمل.

و بعض أصحابنا قال: إن كان طلاقها في أول طهرها بانت بذلك، و إن كان طلاقها في آخر طهرها فلا تخرج من العدة إلا بعد انقطاعه و استيفاء أيامه، فهذا معنى قولهم بظهوره أو بانقطاعه على هذا القول و المذهب، و هو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان (رحمه الله).

و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و هو انّها تخرج من

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست