responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280
من فضل الاذان ولان العدول إلى النهي قطع لها ايضا ومستلزم لجوازه الخامسة يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنية الانفراد ان كان له عذر لما رواه أبو المغراء عن الصادق ( ع ) في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال ليس بذلك بأس وروى علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع قال يسلم وينصرف ولان الاقتداء غير صاحب وابتداء فلا يجب استدامة ولو تعمد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد فالظاهر انه يأثم ويجزيه ولو كان له عذر ولم ينوي الانفراد فكذلك لانه الانفراد بالفعل السادسة قال الشيخ في المبسوط لو صلى امي بقارئ بطلت صلوة القارئ وحده وصحت صلوة الامي ولو صلى بقاري وأمي بطلت صلوة القاري وحده واستدرك الفاضل بأنه ينبغي التقييد يكون القاري غير صالح للامامة إذ لو كان صالحا لوجب على الامي الاقتداء به فإذا اخل بطلت صلوته وصلوة من خلفه وهذا بناء على وجوب الاقتداء بأنه يسقط وجوب القرائة لقيام قرائة الامام مقامها وينبغي تقييده بأمرين احدهما سعة الوقت فلو كان ضيقا لم يمكن فيه التعلم فصلوته بالنسبة إليه صحيحة فهي كساير الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع امكان الوجوب كما قاله ( ره ) للعدول إلى البدل عند تعذر المبدل الثاني علم الامي بالحكم فإن جهله فالظاهر انه معذور لان ذلك من دقايق الفقه الذي لا يكاد يدركه إلا من مارسه ثم مع سعة الوقت وإمكان التعلم ينبغي بطلان صلوة الامي على كل حال لاخلاله بالواجب من التعلم واشتغاله بمنافيه ويتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو عن اعراب فهل يجب عليه الايتمام فيه الكلام بعينه إذ حكم الابعاض حكم الجملة السابعة من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداء في النافلة وقد سبق ذلك وما استثنى منه إلا في ان الروايات ما يتضمن جوازه مثل ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) قال صلي بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني افعله وروى الحلبي عنه ( ع ) يؤم المرأة النساء في النافلة وكذا في رواية سليمان بن خالد عنه ( ع ) الثامنة وروت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلوة خلف المخالف يظهر المتابعة ولا يسجد السجود الحقيقي رواها عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) حيث قال ( ع ) وما انا اصلي معهم واريهم اني اسجد وما اسجد وروى ناصح المؤذن عنه ( ع ) انه قاله ( ع ) اني اصلي في البيت وأخرج إليهم قال اجعلها نافلة ولا يكبر معهم فتدخل معهم في الصلوة فإن مفتاح الصلوة التكبير وتأويل هذا الحديث مشكل لان ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود وإن الصلوة تنعقد بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الاصحاب التاسعة يجوز التشهد للمسبوق مع الامام رواه اسحق بن يزيد عنه ( ع ) قال ( اما ) تشهد كلما قعدت قال نعم ان التشهد بركة ونحوه رواه داود بن الحصين وقال في المبسوط إذا جلس للتشهد الاخير جلس معه يحمد الله ويسجد وقال أبو الصلاح يجلس مستوفرا ولا يتشهد وتبعه ابن زهرة وابن حمزة والافضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم لو اقتدى به الصلوة رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلوة ولفظة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة ولرواية عمار عن الصادق ( ع ) جواز قيام الامام الايتمام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلوته فإن قلت في قوله يقضي كل من خلفه ما قد فاته دليل على ان ما يدركه آخر صلوته لا اولها كما يقوله بعض العامة ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت لما دلت الاخبار الكثيرة على ان ما يدركه هو اول الصلوة وجب تأويل هذا بأن المراد بالقضاء الاتيان والمراد بما فات المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفايت اعني القرائة بالفاتحة والسورة العاشرة يستحب للامام تخفيف الصلوة في الاقتصار على السور القصار والتسبيح في الركوع والسجود ثلثا لا أزيد روى اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) قال ينبغي للامام ان يكون صلوته على اضعف من خلفه ومن احسن ( ؟ ) البعض المأمومين استحب التخفيف ازيد من ذلك وروى ابن سنان عن الصادق ( ع ) قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلوة في الركعتين فلما انصرف قالوا خفف في الركعتين الاخيرتين فقال لهم اما سمعتم صراخ الصبي ويستحب له القعود بعد التسليم هينئة رواه سيف بن عميرة عن ابي بكر عن الصادق ( ع ) ويستحب ان يعمم الامام دعاؤه لرواية سماعة عن الصادق ( ع ) عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم الحادية عشر روى ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن ( ع ) قال لا يصلي بالناس في وجهه اما وبه افتى ابن بابويه في المقنع ويمكن حملها على البرص والجذام لا على مطلق تام وروى شعبة بن صدقة انه قيل للصادق ( ع ) في الصلوة مع الناصبة بغير وضوء تقية للوضوء فقال ( ع ) اما يخاف من يصلي بغير وضوء ان تأخذه الارض خسفا وقال ابن بابويه في المقنع ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة والظاهر انه رواه و يجمع بينهما بالاضطرار والاختيار الثانية عشر وقت القيام إلى الصلوة عند قول المؤذن قد قامت الصلوة في المشهور لان حفص بن سالم سأل الصادق ( ع ) إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة ايقوم الناس على ارجلهم أو يجلسون حتى يجئ الامام قال لا بل يقومون فإن جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم وقال بعض الاصحاب وقت القيام عند قوله حي على الصلوة لانه دعاء إليها قلت قلنا ادعاء إلى الاقبال وقد قامت الصلوة دعاء إلى القيام وفي المبسوط وقت القيام إلى الصلوة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام وعنى به الاقامة ومثله قال في المختلف الثالثة عشر يكره ان يصلي نافلة بعد الاقامة لما فيه من التشاغل بالمرجوح عند الراجح ومنعه ابن حمزة وفي النهاية لا يجوز وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها الرابعة عشر نقل ابن ادريس ان من الاصحاب من يقول ان الامام يضمن القرائة والركوع والسجود ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن الرضا الصادق ( ع ) قال الامام يحمل اوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح وعن النبي صلى الله عليه وآله الائمة ضمناء ويعارضها غيرها من ان الامام ليس بضامن رواها معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) الخامسة عشر يقع المأموم على الامام إذا ارتج عليه وينبهه على الغلط واللحن فلو تركه لم يبطل الصلوة إذا لم يعلم انه تعمده والمسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متحافرا أو مستوفرا غير متمكن وذلك على سبيل الندب وقال ابن بابويه يجب ويستحب له تشهده في موضعه ثم يلحق الامام السادسة عشر قال أبو الصلاح ويلزم امام الصلوة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ويتعمم فيتحنك ويرتدي ويجهر بالقرائة حيث يجب الجهر ويخافت حيث يجب الاخفات و يجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ويخفف من غير الاخلال والظاهر انه اراد باللزوم تأكيد الاستحباب ويكون المراد بالجهر في القرائة زيادة بحيث يسمع المأمومون قال ويلي اولى الاحلام العوام والاعراب ويلونهم العبيد ويلونهم الصبيان ثم النساء روى عمير بن يزيد عن الصادق ( ع ) جواز الايتمام بمن سمع ابويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست