responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 2
هذا هو الكتاب المستطاب الموسوم بالذكرى من تصانيف الشيخ الفاضل العامل العالم الكامل الباذل الذي لم يسمح الدهر بمثل ويوجب فقهاء نظيره في وقت وعصر العلم السديد والحفن الفريد والاوحد الوحيد المظلوم الطريد الشهيد السعيد الشيخ محمد بن مكي المشتهر بالشهيد الاول اسكنه الله من فراديس الجنان والبسه الله احسن الحلل بحق خير من أحرم وأحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهل شرايعه للواردين وأوضح اعلامه للمرتادين وأعز أركانه على المغالبين وذلل سبيله للطالبين أحمده على عظيم احسانه ونير برهانه واشكره على جميل افضاله وبين امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء والى ثوابه مقربا وشكرا يصير لفرضه اداء ولحسن مزيده موجبا واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يواطي فيها السر الاعلان ويوافق القلب اللسان واشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الخلق وداعيه بإذنه إلى الحق اختاره من شجرة الانبياء ومشكاة الضياء وذوابة العلياء وستره البطحا صلى الله عليه وعلى أهل بيته النجباء موضع سره ولجى امره وعيبة علمه و ( موطئ ؟ ) حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه صلاة لا انقطاع لامدها ولا احصاء لعددها اما بعد فهذا كتاب ذكرى الشيعة وأحكام الشريعة اوردت فيه ما صدر عن سيد المرسلين بواسطة خلفائه المعصومين مما دل عليه الكتاب المبين واجماع المطهرين والحديث المشهور والدليل المأثور تجديدا لمعاهد العلوم وتأكيدا لمعاقد الرسوم وتأييدا للمسائل الفقهية وتخليدا للوسايل الشرعية تقربا إلى الله باري البرية والله المسئول أن ينفع به الظالين ويرشد إليه الراغبين ويجزل لنا من عطائه العميم وفضله الجسيم أنه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم وتنتظمه مقدمة واقطاب اربعة أما المقدمة ففيها اشارات سبع الاولى الفقه لغة الفهم وهو العلم أو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب العلوم وعرفا العلم بالاحكام الشرعية الفقهية عن ادلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الاخروية ومن هذا يعلم موضوعه وهو ما عليه دليله اعني فعل المكلف من حيث هو مكلف ومباديه وهو ( هي خ ل ) ما منه دليله أعني الكلام والاصول والعربية ومسايله وهي ما لها الدليل اعني مطالبه المثبتة فيه وغايته والمراد بالاحكام ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما مانعين من النقيض أم لا أو تخييرا وهي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة ومنه تعلم رسومها والسببية والشرطية والصحة والفساد ترجع إلى الاقتضاء والتخيير ان جعلت احكاما والمراد بالشرعية ما استفيد من الشرع أما بالنقل عن حكم الاصل أو بالتقرير عليه فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي والمراد بالعملية ما يتعلق بالعمل من الفروع والمراد بالادلة التفصيلية المختصة بكل حكم على حدته ويقابلها الاجمالية كقول المقلد هذا ما افتى به المفتى وكلما افتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي ولا حاجة إلى اضافة غير الضرورية إلى التعريف لخروجها بالادلة من حيث ان الضروري يقابل الاستدلالي أو أن العلم بها وحدها لا يكون فقها إلا من حيث كونها ضرورية بل من حيث أن الكل لا يصدق على الجزء وإذا فسر العلم بالاعتقاد الجازم عن موجبه خرج سؤال الظنون لدخولها فيه وإذا قيل بتجزي الاجتهاد لم يكن لام الاحكام للاستغراق ولا يدخل المقلد لعدم استدلاله على الاعيان الاشارة الثانية يجب التفقه لتوقف معرفة التكليف الواجب عليه ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقه لان امتياز الواجب والحرام انما يتحقق بمعرفة كل الاحكام والتكليف باعتقادها على ما هي عليه وهو موقوف على معرفتها ووجوبه كفاية لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وللزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز وعليه أكثر الامامية وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقايع أو النصوص الظاهرة أو ان الاصل في المنافع الاباحة وفي المضاد الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة ويدفعه


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست