نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 442
إتمامه فيجب الهدي في التمتّع، بل الأضحيّة أو هدي السياق.
الحادية عشرة: لا يجوز
إخراج لحم الهدي عن منى
بل يجب صرفه
بها، و لا يعطى الجزّار منه، و لو كان فقيرا جاز لا اجرة، و الأقرب وجوب الصدقة
بجلده، لأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله[1] بذلك، و في رواية
معاوية[2] يتصدّق به أو يجعله مصلّى.
الثانية عشرة: المستحقّ
الفقير المؤمن،
فالقانع
السائل و المعترّ غير السائل، و في رواية معاوية[3] القانع
الذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الذي يعتريك، و روى هارون بن خارجة[4] أنّ علي بن
الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.
الثالثة عشرة:
روى الحارث
بن المغيرة[5] عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه و أهلّ
بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شيء.
الرابعة عشرة: لو ضلّ هدي
التمتّع فذبح عن صاحبه،
قيل: لا
يجزئ لعدم تعيينه، و كذا لو عطب، سواء كان في الحلّ أو الحرم، بلغ محلّه أو لا، و
الأصحّ الإجزاء، لرواية جماعة[6] إذا تلفت شاة
المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط، و في رواية منصور بن حازم[7] لو ضلّ
فذبحه غيره أجزأ، و لو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية[8].
[1]
وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152.