responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442

إتمامه فيجب الهدي في التمتّع، بل الأضحيّة أو هدي السياق.

الحادية عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى

بل يجب صرفه بها، و لا يعطى الجزّار منه، و لو كان فقيرا جاز لا اجرة، و الأقرب وجوب الصدقة بجلده، لأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله [1] بذلك، و في رواية معاوية [2] يتصدّق به أو يجعله مصلّى.

الثانية عشرة: المستحقّ الفقير المؤمن،

فالقانع السائل و المعترّ غير السائل، و في رواية معاوية [3] القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الذي يعتريك، و روى هارون بن خارجة [4] أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.

الثالثة عشرة:

روى الحارث بن المغيرة [5] عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء.

الرابعة عشرة: لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه،

قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، و كذا لو عطب، سواء كان في الحلّ أو الحرم، بلغ محلّه أو لا، و الأصحّ الإجزاء، لرواية جماعة [6] إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط، و في رواية منصور بن حازم [7] لو ضلّ فذبحه غيره أجزأ، و لو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية [8].


[1] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142.

[4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 143.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 86.

[6] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الذبح ح 2 و 3 و 4 ج 10 ص 129.

[7] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 127.

[8] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 125.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست