نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290
الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب
عليهما، فلو كان من قضاء رمضان و أفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفّارة، و لو
قلنا بها ففي تعدّدها أو اتّحادها عليهما بالسويّة أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم
نظر. و لو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر، و إلّا أثم لا غير.
الرابع: لو
استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير، و لو استأجره على ما يخصّه
فالأقرب الجواز.
الخامس: لو
تصدّق الوليّ بدلا عن الصوم من مال الميّت أو ماله لم يجز، و يظهر من كلام الشيخ[1] التخيير،
نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا و تصدّق من مال الميّت عن آخر و
ليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء[2]، و أوجب ابن إدريس[3] قضاءهما
إلّا أن يكونا من كفّارة مخيّرة فيتخيّر، و تابعة الفاضلان[4] لضعف
الرواية، و الأوّل ظاهر المذهب.
درس 77
[في متعمّد الإفطار]
يجب الإمساك
مع عدم صحّة الصوم في متعمّد الإفطار لغير سبب مبيح، و في المتناول يوم الشكّ
فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفّر. و يجب الإمساك عن جميع المحرّمات مؤكّدا في الصوم و
إن لم يفسد بارتكابها، و في التحاسد قول للشيخ[5]
بالاستحباب، و لعلّه أراد به ما يخطر بالقلب. و لو أكره المجنون أو المسافر زوجته
فلا تحمل.