نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249
استحبّت كالقريب و الضيف و لو كان كافرا. و لو أبق العبد فالوجوب باق
ما لم يعلم موته أو يعله مكلّف بالفطرة، و لو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكّنة أو
ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس[1]، و لو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، و لو
أيسر الصغير فلا زكاة إلّا أن يعوله الأب تبرّعا، و أوجبها الشيخ[2] على الأب.
و تجب فطرة
خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة، و لو غصب العبد و عاله الغاصب وجبت عليه،
و إلّا فعلى المالك، إلّا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، و لو تبعّضت الحرّية و
جبت بالنسبة، و للشيخ[3] قول بعدم الوجوب عليهما، و تجب عن المكاتب
المشروط خلافا لابن البرّاج[4]، لا عن المطلق إلّا
مع العيلولة، و في مرفوعة محمّد بن يحيى[5] تجب عن المكاتب و
ما أغلق عليه بابه.
فروع خمسة:
الأوّل: لو
مات المولى قبل الهلال و عليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ[6]، بناء على
أنّ التركة لم تنتقل إلى الوارث.
الثاني: لو
اوصي له بعبد و قبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل
الهلال، و في المبسوط[7]: لا زكاة على أحد.