و في وجوبها
في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحبّ زكاته
لسنة بعد عوده. و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، و الأقرب
إبطال الملك أيضا، و لو تبرّع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في
الإجزاء.
و إمكان
الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكّن من الأداء
فلا ضمان، و لو تلف البعض فبالنسبة، و كذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده و لم يحل
الحول. و لا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، و في سقوطها بأسباب الفرار قولان:
أشبههما السقوط.
فروع [زكاة الصداق]
في الصداق[2] لو تشطّر
قبل الدخول و بعد الحول فالزكاة عليها، و في جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز و
ضمانها، و به قطع في المبسوط[3]، فلو تعذّر أخذ
الساعي من نصيب الزوج و رجع الزوج عليها، و لا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو
طلّق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها.
الثاني: لو
استردّ المهر بردّتها بعد الحول فالزكاة عليها، و يقدّم حقّ الزكاة و تغرمه للزوج،
و لو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمّة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب.
الثالث: لو
طلّقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج، و لا ينحصر حقّه في الباقي خلافا
للمبسوط[4].