responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204

في البناء، و الأقلّ أفضل.

فروع:

كلّ [1] شكّ يتعلّق بالأُوليين فالظاهر أنّه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبيله أو بينه و بين السجود أو فيه بطلت، و الشكّ بين الثلاث و الأربع غير مشروط بذلك، أمّا الشكّ بين الأربع و الخمس فإن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الثلاث و الأربع، فيرسل نفسه و يحتاط احتياطه و عليه المرغمتان، و نفاهما ابن إدريس [2]، و إن كان في الركوع أو بعده و لمّا يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام و المرغمتان.

الثاني: لو خالط الشكّ في المسائل الأُول الشكّ في الخامسة، فالحكم واحد إلّا أنّه يزيد المرغمتين، و يحتمل البطلان، أمّا الشكّ بين الاثنين و الخمس فمبطل مطلقاً، و الشكّ بين الثلاث و الخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكّاً بين الإثنين و الأربع.

الثالث: لو شكّ في ركوعات الكسوف بنى على الأقلّ، و لو شكّ في الركعتين بطلت، و لابن طاوس رحمه اللّه هنا قول ذكره في البشرى [3]. حقّقناه في الذكرى [4].

الرابع: يشترط في الاحتياط النيّة و جميع ما يعتبر في الصلاة، و قراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً، و لا يجزئ التسبيح خلافاً للمفيد [5] و ابن إدريس [6].


[1] في «ز»: الأوّل: كلّ.

[2] السرائر: ج 1 ص 250.

[3] لا يوجد لدينا هذا الكتاب.

[4] الذكرى: ص 225.

[5] المقنعة: ص 146.

[6] السرائر: ج 1 ص 254.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست