نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204
في البناء، و الأقلّ أفضل.
فروع:
كلّ[1] شكّ يتعلّق
بالأُوليين فالظاهر أنّه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبيله أو
بينه و بين السجود أو فيه بطلت، و الشكّ بين الثلاث و الأربع غير مشروط بذلك، أمّا
الشكّ بين الأربع و الخمس فإن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الثلاث و الأربع، فيرسل
نفسه و يحتاط احتياطه و عليه المرغمتان، و نفاهما ابن إدريس[2]، و إن كان
في الركوع أو بعده و لمّا يكمل السجود، فقولان أقربهما الإتمام و المرغمتان.
الثاني: لو
خالط الشكّ في المسائل الأُول الشكّ في الخامسة، فالحكم واحد إلّا أنّه يزيد
المرغمتين، و يحتمل البطلان، أمّا الشكّ بين الاثنين و الخمس فمبطل مطلقاً، و
الشكّ بين الثلاث و الخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكّاً بين الإثنين و
الأربع.
الثالث: لو
شكّ في ركوعات الكسوف بنى على الأقلّ، و لو شكّ في الركعتين بطلت، و لابن طاوس
رحمه اللّه هنا قول ذكره في البشرى[3]. حقّقناه في الذكرى[4].
الرابع:
يشترط في الاحتياط النيّة و جميع ما يعتبر في الصلاة، و قراءة الفاتحة وحدها
إخفاتاً، و لا يجزئ التسبيح خلافاً للمفيد[5] و ابن إدريس[6].