responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

و الظانّ يتبع ظنّه و إن كان في الأُوليين، و يظهر من ابن إدريس [1] تخصيصه بالأخيرتين، و لا يبطل الشكّ في أفعال الأُوليين على الأصحّ، و نقل الشيخ [2] البطلان، و في النهاية [3]: تبطل بالشكّ في الركوع منهما.

و لو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة و يسجد [4] للسهو و إن كانت من الأُوليين، و قال في التهذيب [5]: تبطل الصلاة فيهما، و ظاهر الحسن [6] البطلان و إن كان من الأخيرتين، لرواية المعلّى بن خنيس [7]، و لا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً لعليّ بن بابويه [8] حيث قال: تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها.

و لا تبطل زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن [9] و الحلبيّ [10]، و لا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه و لمّا يركع خلافاً لابن إدريس [11] مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.

درس 52 [أحكام الشك]

لو شكّ في عدد الأُوليين بطلت الصلاة، و قال عليّ بن بابويه [12]: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنين و الثلاث و الأربع صلّى ركعة من قيام و ركعتين من‌


[1] السرائر: ج 1 ص 250.

[2] المبسوط: ج 1 ص 120- 121.

[3] النهاية: ص 92.

[4] في باقي النسخ: و سجد.

[5] التهذيب: ج 2 ص 154.

[6] المختلف: ج 1 ص 131.

[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.

[8] المختلف: ج 1 ص 131.

[9] المختلف: ج 1 ص 131.

[10] الكافي في الفقه: ص 119.

[11] السرائر: ص 245.

[12] المختلف: ج 1 ص 132.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست