نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
و الظانّ يتبع ظنّه و إن كان في الأُوليين، و يظهر من ابن إدريس[1] تخصيصه بالأخيرتين، و لا يبطل الشكّ في
أفعال الأُوليين على الأصحّ، و نقل الشيخ[2] البطلان، و في النهاية[3]: تبطل بالشكّ في الركوع منهما.
و لو نسي
سجدة قضاها بعد الصلاة و يسجد[4] للسهو و إن كانت من
الأُوليين، و قال في التهذيب[5]: تبطل الصلاة
فيهما، و ظاهر الحسن[6] البطلان و إن كان من الأخيرتين، لرواية
المعلّى بن خنيس[7]، و لا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً
لعليّ بن بابويه[8] حيث قال: تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها.
و لا تبطل
زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن[9] و الحلبيّ[10]، و لا
بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه و لمّا يركع خلافاً لابن إدريس[11] مع موافقته
على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
درس 52 [أحكام الشك]
لو شكّ في
عدد الأُوليين بطلت الصلاة، و قال عليّ بن بابويه[12]: إذا شكّ
بين الواحدة و الاثنين و الثلاث و الأربع صلّى ركعة من قيام و ركعتين من