responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 78

الوطي المعتبر في الإحصان‌

ثم انّه بعد ان ثبت- بمقتضى الروايات المتقدّمة و ادعاء الإجماع من الإماميّة- انّ الوطي معتبر في تحقق الإحصان، فهل المعتبر هو وطي خصوص القبل أو يكفي الوطي مطلقا و ان كان في الدبر؟

مقتضى إطلاق لفظ الفرج هو الثاني و ذلك لانّه بمعنى الثقب و هو شامل لهما.

لكن دعوى التبادر، و الانصراف الى ما هو مبني الزوجيّة و هي الوطي في القبل خاصة ليس ببعيد.

و لم يتعرّض لذلك بعض العلماء كالمحقّق رضوان اللَّه عليه لا في الشرائع و لا في المختصر النافع و لكنّ العلّامة أعلى اللَّه مقامه صرّح في القواعد باعتبار كون الوطي في القبل و جعله أوّل الأمور السبعة المعتبرة في الإحصان فقال في كلامه الذي نقلناه من قبل: الأوّل الوطئ في القبل. فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة أو جامعها في الدبر. لم يكن محصنا انتهى كلامه.

فان كان لفظ الفرج في كلام الباقين منصرفا إليه أيضا فهو و الّا فظاهره بلحاظ المعنى اللغوي هو الإطلاق، و لو شك في شمول اللفظ المزبور الوارد في الروايات للدبر أيضا فالّلازم هو الأخذ بالمتيقّن.

و في الجواهر بعد ذكر ما يدلّ على الاختصاص قال: هو و ان كان مقتضى الأصل و الاحتياط الّا انّ الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال ان لم يكن إجماعا في ما إذا وطأ بالغا دبرا و كان متمكّنا من الفرج أيضا نعم لو لم يتمكّن الّا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص امّا الأوّل فيحتمل قويّا الاجتزاء به كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه.

و فيه انّه لو كان هناك انصراف فلا فرق بين ما إذا وطئ دبرا متمكّنا من الفرج أو غير متمكّن منه.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست