responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 411

سماعة: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام. و لا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى حقويه، و ما ورد من انّه صلّى اللَّه عليه و آله حفر للعامريّة الى الصدر و انّه صلوات اللَّه عليه رجم امرأة فحفر لها الى الثندوة، فان الثندوة هو موضع الثدي، الى غير ذلك من الروايات.

بقي في المقام أمران‌

أحدهما انّ المحقّق لم يتعرّض للحفر أصلا و انّما اقتصر على قوله:

و يدفن المرجوم، و أضاف في الجواهر قبل ذلك، قوله: و يجب ان.» حتّى يفيد انه و لو فرض استظهارهم- كالشهيد الثاني- عدم الوجوب، فهو بنفسه استظهر الوجوب و يقول بذلك.

ثم استدلّ على وجوب الدفن بقوله: للأمر بالحفر له في جملة من النصوص المعتبرة إلخ.

و نحن نقول: هل المراد منه انّه إذا وجب الحفر وجب الدفن أيضا ففيه انّه لا ملازمة لإمكان أن يجعل في الحفيرة بدون الدفن اى ردّ التراب و طمّه، هذا مضافا الى عدم ورود الأمر بالحفر في هذه الروايات حتّى بلفظ المضارع بل هي متعرّضة للدفن فقط نعم ورد في ثلاثة من الروايات انّه صلوات اللَّه عليه أمران يحفر له حفيرة، فلو كان نظره من وجوب الدفن الى هذه الروايات ففيه ما ذكرناه من عدم الملازمة.

نعم يمكن التمسك بالسيرة في موارد الرجم فإنهم صلوات اللَّه عليهم كانوا يحفرون و يدفنون المرجوم في الحفيرة.

و كيف كان فلو لم يكن الروايات صريحة في الوجوب فلا أقلّ من انّ الاحتياط هو الحفر و الدفن.

ثانيهما انّه هل الحفر و الدفن واجبان مستقلّان أو انّهما شرطان في الحدّ؟ الظاهر هو الأوّل، و استفادة الشرطية مشكلة جدّا، و على هذا فلو وقع الرجم بدون ذلك فقد تحقّق أمر الرجم و صحّ، و الّا لكان اللازم التعرّض له‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست