دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا طريقة الاحتياط، لان من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف، و من لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف.
و روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: صلاة الكسوف فريضة [2].
و روى أبو أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة الكسوف فريضة [3].
و روى جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة الكسوف فريضة [4].
و روت عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله
[1] المغني لابن قدامة 2: 280، و المبسوط للسرخسي 2: 75، و المجموع 5: 43- 44، فتح العزيز 5: 69، كفاية الأخيار 1: 96، الوجيز 1: 71، و شرح فتح القدير 1: 432، و بداية المجتهد 1: 203.