نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 593
كتاب الجمعة
مسألة 355 [وجوب الجمعة على المقيم]
من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، و غير ذلك و في عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة.
و اختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1]، و قال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غير مستوطن [2]. و حكي عنه انه قال: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد، فاني على الخروج متى اتفق لي الخروج الى مصر و الشام.
دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم [3].
و أيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد، و انما يخرج بعضهم بدليل، مثل العليل، و المسافر، و المرأة و من أشبههم. و كذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل.
و أيضا روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من كان يؤمن بالله