نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 541
كتاب الجماعة
مسألة 279 [استحباب الجماعة في الصلوات الخمس]
الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، و ليست واجبة، و لا فرضا، لا من فروض الأعيان، و لا من فروض الكفايات، و هو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه [1]، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و مالك [2].
و قال أبو العباس بن سريج و أبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة [3].
و قال داود و أهل الظاهر و قوم من أصحاب الحديث: انها من فروض الأعيان [4]. ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، و لكن ليست بشرط [5]، و قال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فان صلى فرادى لم تصح صلاته [6].
[2] الهداية 1: 55، و اللباب 1: 80، و مقدمات ابن رشد 1: 117، و مغني المحتاج 1: 229 و نيل الأوطار 3: 151، و حاشية رد المحتار 1: 552، و فتح العزيز 4: 285، و في بدائع الصنائع 1: 155 عند أبي حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج.