responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364

مفترشا، و في الأخير متوركا [1]، و صفة الافتراش أن يثنى قدمه اليسرى فيفترشها و يجعل ظهرها على الأرض، و يجلس عليها و ينصب قدمه اليمنى، و يجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة- وصفة التورك، أن يميط [2] برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن و يقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه- و قال: ينصب قدمه اليمنى و يجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور [3].

و قال مالك: يجلس في التشهدين متوركا [4].

و قال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد بن عيسى و زرارة [6] في صفة الصلاة يقتضي ذلك، و لأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز و الصلاة معه ماضية، و ليس على ما اعتبروه دليل.

و روى ابن مسعود قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجلس وسط الصلاة، و آخرها على وركه الأيمن [7].

[مسائل التشهد]

مسألة 121 [وجوب التشهد الأول]

التشهد الأول واجب، و به قال الليث و أحمد [8].


[1] المجموع 3: 450، و الاستذكار 1: 202، و المغني لابن قدامة 1: 607.

[2] يميط. ينحي و يبعد. الصحاح 3: 1162 (ميط)، و لسان العرب 7: 409 (ميط).

[3] المغني لابن قدامة 1: 599، و الاستذكار 1: 202، و سنن الترمذي 2: 87.

[4] الاستذكار 1: 202، و المحلى 3: 269، و المجموع 3: 450، و المغني لابن قدامة 1: 607 و 612.

[5] المحلى 3: 269، و الاستذكار 1: 202، و المجموع 3: 450، و المغني لابن قدامة 1: 607 و 612.

[6] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

[7] أشار إليها ابن قدامة في المغني 1: 607.

[8] المغني لابن قدامة 1: 606، و المجموع 3: 450.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست