نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 307
واجبا عليه، و انما كان مندوبا اليه و لا يجزي المندوب عن الواجب و أما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة و بقية النهار لا يصح صومه، و وجوب الإعادة عليه يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
مسألة 54 [لو صلى بنية النفل و نذر الإتمام في الأثناء]
من دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.
و قال أصحاب الشافعي: تبطل صلاته لان النذر لا ينعقد الا بالقول، و القول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح و لا تكبير و لا تحميد لله تعالى، و الذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر، الا أن عندنا ان النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول، و لو نوى بقلبه ذلك لزمه، و أن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه.
مسألة 55 [من نوى في أثناء الصلاة خروجه منها]
إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فان صلاته لا تبطل، و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي في الأم و نص عليه: أنه تبطل صلاته [2]، و يقتضيه مذهب مالك [3].
دليلنا: أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، و ابطالها يحتاج الى