responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 510
بينهما معتبر في صحّة المعاملات نظير التطابق بين الايجاب والقبول . وبعبارة اُخرى : العقد الواقع في الخارج لم تتعلّق به الاجازة وما تعلّقت به الاجازة حصّة اُخرى لم تقع خارجاً .
وهذا لا يقاس بما إذا تعذّر الشرط خارجاً بعد تمامية العقد من الطرفين فإنّ البائع والمشتري في صورة التعذّر قد رضيا بالبيع والشرط وطابق القبول الايجاب فيها غاية الأمر أنّ الشرط تعذّر خارجاً إمّا بالتعذّر العقلي كما إذا لم يتمكّن من الوفاء بالشرط حقيقةً بأن لم يتمكّن من تحريك لسانه ليدرّسه كما إذا اشترط عليه التدريس ، وإمّا بالتعذّر الشرعي كما إذا باعه شيئاً بشرط أن يأتيه بالخمر أو يقتل عدوّاً له ، فإنّه وإن كان متمكّناً من الفعلين حينئذ إلاّ أنّ الشارع نهاه عنهما فهما متعذّران شرعاً ، وهذا بخلاف المقام فإنّ أحدهما غير راض بفعل الآخر ولم يحصل التطابق بينهما ، فالمعاملة لم تتمّ بعد فكيف يقاس أحدهما بالآخر .
فالصحيح ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من البطلان في الصورة المفروضة وإن كان ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) بالاضافة إلى معنى الاشتراط صحيحاً أيضاً ، هذا كلّه في صورة اشتراط الأصيل على المالك .
وممّا ذكرناه في تفصيله يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) من أنّ المقام نظير تخلّف الجزء فيما إذا باع شيئاً مركّباً ممّا لا وجه له ، فإنّ الالتزامين عند تخلّف الجزء متطابقان بخلاف المقام ، وتوضيحه : أنّه إذا باع الفضولي فرسين للمشتري فقبله الأصيل بالاجتماع بمعنى أنّ شراء كلّ واحد منهما مشروط بشراء الفرس الآخر ، ثمّ أجازه المالك في أحدهما دون الآخر ، لا وجه لبطلان المعاملة أبداً ، وذلك لأنّ المشتري كأنّه اشترى كلّ واحد منهما بشراء مستقل مشروطاً بشراء الفرس الآخر في المثال ، والمالك أجاز البيع الخياري في أحدهما دون الآخر حيث إنّ البيع في كلّ واحد منهما خياري ومشروط بشراء الآخر حسب الفرض

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست