responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 97

لا خروج موضوعيّ.

و بعبارة اخرى‌: إنّ الاعتبار الشرعيّ في البيع مثلًا غير مغيّر للبيع العقلائيّ، و هذا ظاهر، بل أمره دائر بين التقييد في المسبّب و هو الملكيّة أو التضييق في الأثر و لو مع حصول الملكيّة، و حيث إنّا نجزم بخلاف الثاني، فالأوّل هو المتعيّن، فالعقد العرفيّ محفوظ على‌ حاله، و مع تصرّف الشارع يقيّد ما هو مسبّب عن العقد، و هذا كما ترى جارٍ في جميع موارد الشكّ في دخل شي‌ء وجوديّ أو عدميّ في المعاملة، و منها المقام، و هو الشكّ في اعتبار عدم الفسخ في بقاء العقد، فإنّ العقد العرفيّ موجود، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق لدفع الشكّ، و الشبهة ليست بمصداقيّة.

و لو تنزّلنا و سلمنا أنّ الاعتبار الشرعيّ موجب للخروج عن العقد موضوعاً، و أنّ اعتبار العقلاء معلّق على عدمه، إلّا أنّه ليس من قبيل البطلان، الذي هو أمر واقعيّ منتزع من منشأ انتزاع واقعيّ، و هو عدم ترتّب أثر على‌ المعنون به أصلًا، بل هنا لو سلّم تعليق الاعتبار، فهو معلّق على عدم وصول الاعتبار الشرعيّ، فما لم يصل ذلك و لو في ظرف الشكّ فالاعتبار العقلائيّ موجود. فعلى هذا أيضاً ليست الشبهة مصداقيّة.

كلام بعض الأعاظم في المقام‌

ثمّ إنّه ذكر بعض أعاظم المحقّقين (قدّس سرّه) توضيحاً لما ذكره الأكثر في دفع الشبهة ما حاصله: أنّ موضوع الحكم ليس هو اللفظ أو الإنشاء أو الالتزام القلبيّ، فإنّ كلّ ذلك وجد و انعدم، و لا معنى‌ لوجوب الوفاء به، و ليس هو أمراً واقعيّاً؛ بحيث يكون العرف و الشرع معرّفاً له؛ حتّى يلزم من الاستثناء تخطئة العرف، بل هو أمر اعتباريّ- عرفيّ أو شرعيّ تشخّصه بنفس الاعتبار، و وعاء وجوده ظرف‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست