responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95

المعاملات لا بدّ فيه من الطرفين، و في المقام حيث إنّه ليس هناك إلّا طرفٌ واحد فليس بمعتبر، فيجب الوفاء بالعقد بلا محذور التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة.

و لو أغمضنا عمّا ذكرنا في الفسخ، فأيضاً يمكن دفع الشبهة: بإمكان تصوير العقد بضمّ إنشاء الفاسخ حدوثاً إلى إنشاء غير الفاسخ بقاء، و هذا المقدار كافٍ في تحقّق العقد، فلا شبهة مصداقيّة في المقام‌ [1].

و الجواب عن هذا ظاهر، فإنّ الفسخ هو سلب الربط، و هذا كما يمكن ببناء الطرفين على‌ ذلك، يمكن ببناء أحدهما على‌ ذلك أيضاً، فإنّ الربط قائم بالطرفين، و مع سلب أحدهما ينتفي لا محالة، مضافاً إلى‌ أنّه في محيط العقلاء الفسخ في موارده غير متوقّف على‌ إمضاء الطرفين، كما لا يخفى. و أمّا تصوير العقد بما ذكر فأيضاً فاسد، لا بما قيل: من أنّه ضمّ الموجود إلى المعدوم، بل لأنّه لا ربط بين الإنشاءين: أحدهما بحسب الحدوث، و الآخر بحسب البقاء، و هذا أيضاً ظاهر.

دفع الشبهة المصداقيّة على مذهب الأكثر

و المهمّ في دفع الشبهة ما ذكره الأكثر: و هو أنّ المعاطاة عقد عرفيّ و لو بعد الفسخ، و الشكّ في تأثير الفسخ إنّما هو الشكّ في حكم الشارع بنفوذه، فعلى ذلك لا بأس بالتمسّك بعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لدفع الشكّ‌ [2].

و تقريب هذا: أنّ موضوعات الأحكام: قد تكون من قبيل الأُمور التكوينيّة، كالماء و الخمر. و هكذا، ففي هذا القسم الشارع لا يمكنه التصرّف فيه موضوعاً، بل غايته أن يتصرّف فيه حكماً بالتخصيص فيه، فإنّ الأُمور التكوينيّة غير قابلة للجعل‌


[1] حاشية المكاسب، محمّد كاظم الشيرازي 2: 71/ السطر 15.

[2] حاشية المكاسب، محمّد كاظم الشيرازي 2: 72/ السطر 11، حاشية المكاسب، الأصفهاني 2: 7/ السطر 24.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست