معناه تسليم المال إلى من انتقل إليه، و عدم التصرّف فيه تصرّفاً مناقضاً لذلك العقد، و أخذ المال و لو بالفسخ تصرّف مناقض لذلك، فلا يجوز.
و لكنّ هذا التقريب أيضاً لا يتمّ، فإنّه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ و لو كان بإبرازه بالتصدّي نحو الأخذ، فهو من الشبهة المصداقيّة للتصرّف في مال الغير. و لو كان إنشاء الفسخ بالأخذ؛ بحيث يكون الأخذ مقدّماً على الفسخ رتبة، فعدم جوازه لا يُنافي تأثير الفسخ.
تقريب خامس لدلالة الآية على المقام
و أمّا الشيخ (رحمه اللَّه) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على اللزوم ما ملخّصه:
أنّ المراد من وجوب الوفاء في الآية المباركة هو وجوب العمل بمقتضى العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال، فيحرم جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد، و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف، و هذا لازم مساوٍ للزوم العقد، فقد استدلّ بالحكم التكليفيّ على الحكم الوضعيّ، بل قد حُقّق في محلّه: أنّه لا معنى للحكم الوضعيّ إلّا ما انتزع من الحكم التكليفيّ [1]. انتهى ملخّصاً.
إيرادان على تقريب الشيخ و جوابهما
و أُورد على ذلك:
أوّلًا: بأنّ الوفاء بالعقد أجنبيّ عن التصرّفات، بل هو التسليم و التسلّم.
و ثانياً: بأنّ خاصّة الأمر الانتزاعيّ الاتّحادُ مع منشأ الانتزاع، فهو قابل للحمل عليه، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقيّة منه، و لا يمكن حمل الحكم الوضعيّ على الحكم التكليفيّ المنتزع منه ذلك [2].