و أمّا الاحتمال الأوّل فبعيد، و مخالف لظهور الكلام و فهم العقلاء من ملاحظة الرواية.
الثاني: أن يقال: إنّ مفهوم العقد لم يُرَد قطعاً، بل هو عنوان كنائيّ عن القول و القرار
، و وجوب الوفاء بذلك ليس إلّا الثبات عليه و عدم نقضه، فبالمطابقة يكون معنى الرواية لزوم العقد.
إشكال و دفع
و هنا إشكال: و هو أنّ متعلّق الأوامر لا بدّ و أن يكون مقدوراً للمكلّف، ففي المقام الأمر بالثبات على العقد لا يمكن إلّا مع كون العقد جائزاً، و إلّا فالأمر بالثّبات على ما هو ثابت في نفسه و لا يمكن نقضه، من التكليف بغير المقدور [1].
و لكنّ هذا يتمّ فيما إذا كان الأمر أمراً مولويّاً شرعيّاً، و أمّا لو كان أمراً إرشاديّاً إلى اللزوم، كقوله: «لا تفسخ فإنّ الفسخ لا يؤثّر»، فلا يتمّ، نظير «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» [2]، فإنّه إرشاد إلى فساد الصلاة في ذلك، لا حرمتها حتّى يقال: إنّ النهي فرع الصحّة، و إلّا تعلّق التكليف بغير المقدور [3]، فيدور الأمر بين أن يكون الأمر بالوفاء مولويّاً أو إرشاديّاً إلى عدم تأثير الفسخ، و الاحتمال الثاني أقرب بنظر العقلاء، فإنّه لا يحتمل أن يكون الفسخ من المحرّمات الشرعيّة.
إن قلت: إنّ احتمال حرمة الفسخ شرعاً و كون الأمر مولويّاً و إن كان ساقطاً، إلّا أنّ هنا احتمالًا آخر: و هو أنّه جعل في الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقد