responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 88

و أمّا الاحتمال الأوّل فبعيد، و مخالف لظهور الكلام و فهم العقلاء من ملاحظة الرواية.

الثاني: أن يقال: إنّ مفهوم العقد لم يُرَد قطعاً، بل هو عنوان كنائيّ عن القول و القرار

، و وجوب الوفاء بذلك ليس إلّا الثبات عليه و عدم نقضه، فبالمطابقة يكون معنى‌ الرواية لزوم العقد.

إشكال و دفع‌

و هنا إشكال: و هو أنّ متعلّق الأوامر لا بدّ و أن يكون مقدوراً للمكلّف، ففي المقام الأمر بالثبات على‌ العقد لا يمكن إلّا مع كون العقد جائزاً، و إلّا فالأمر بالثّبات على‌ ما هو ثابت في نفسه و لا يمكن نقضه، من التكليف بغير المقدور [1].

و لكنّ هذا يتمّ فيما إذا كان الأمر أمراً مولويّاً شرعيّاً، و أمّا لو كان أمراً إرشاديّاً إلى‌ اللزوم، كقوله: «لا تفسخ فإنّ الفسخ لا يؤثّر»، فلا يتمّ، نظير «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» [2]، فإنّه إرشاد إلى فساد الصلاة في ذلك، لا حرمتها حتّى يقال: إنّ النهي فرع الصحّة، و إلّا تعلّق التكليف بغير المقدور [3]، فيدور الأمر بين أن يكون الأمر بالوفاء مولويّاً أو إرشاديّاً إلى‌ عدم تأثير الفسخ، و الاحتمال الثاني أقرب بنظر العقلاء، فإنّه لا يحتمل أن يكون الفسخ من المحرّمات الشرعيّة.

إن قلت: إنّ احتمال حرمة الفسخ شرعاً و كون الأمر مولويّاً و إن كان ساقطاً، إلّا أنّ هنا احتمالًا آخر: و هو أنّه جعل في الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقد


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 36/ سطر 8.

[2] تقدّم في الصفحة 74.

[3] دلالة النهي على الصحّة هي قول أبي حنيفة، انظر مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري) الكلانتر: 166/ سطر 15.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست