responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 71

شبهات و ردود

و لا يتوهّم: أنّ ما ذكرنا سابقاً: من أنّ دليل السلطنة دالّ على‌ السلطنة على المال، لا على‌ المقرّرات الشرعيّة، منافٍ لذلك‌ [1]، فإنّه كما أنّ إبقاء الملك و إزالته من قِبَل المالك من شؤون السلطنة على‌ المال، كذلك إزالته من قِبَل الغير منافية لها، و المقرّرات الغير المنافية لها إنّما تُتصوَّر في كيفيّات التصرّف و أسبابه لا في أصله. و الفسخ من هذا القبيل فإنّه رافع لأصل المال، و هو مناف لتمام السلطنة عليه.

و لا يتوهّم أيضاً: أنّ السلطنة على المال قاعدة عقلائية، و أنّها غير مختصّة بالشرع، بل في الشرع أيضاً واردة على‌ طبق ما هو الثابت عند العقلاء، و العقلاء إنّما يرون هذه القاعدة في ما إذا لم يكن في البين سلطنة إلهيّة على‌ الخلاف، فإذاً يكون دليل السلطنة مقيّداً بقيد متّصل، و معه يكون الشكّ في تأثير الفسخ و عدمه من الشبهة المصداقيّة للعامّ.

فإنّ حاصل الدليل: أنّ الناس مسلّطون على‌ أموالهم لو لم يكن في البين سلطنة إلهيّة، و الشكّ إنّما هو في وجود السلطنة الإلهيّة، فلا يمكن التمسّك بدليل السلطنة لنفي ذلك؛ فإنّه لو كان الأمر كما ذكر للزم أن يتبادر بنظر العقلاء بمجرّد سماعهم دليل السلطنة تقيّدها بذلك القيد، و من الواضح عدم التبادر عندهم إلّا ما هو الظاهر منه، و السلطنة الإلهيّة و إن كانت ثابتة عند العقل، إلّا أنّها من الأُمور النظريّة، و دليلها غير مرتبط بدليل الأوّل و منفصل عنه، فمع الشكّ في وجود السلطنة الإلهيّة يرجع الشكّ إلى وجود المخصّص، فيمكن التمسّك بالعموم عندئذٍ كما لا يخفى.


[1] تقدّم في الصفحة 41.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست