responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 600

الإشكال الأوّل‌

انّه قد باع مال الغير لنفسه، و قد مرّ الإشكال فيه، و ربّما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.

و قد أجاب الشيخ (رحمه اللَّه) عن ذلك: بأنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته، و ربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان‌ [1].

إشكال المحقّق النائيني و جوابه‌

و قد أشكل المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) على الشيخ (رحمه اللَّه) ببيان الفرق بين المقام و ما سبق، و قال: بأنّ مبنى الجواب فيما سبق: هو أنّ الغاصب لمّا سرق الإضافة، و رأى نفسه مالكاً، أجرى العقد بين ملكي المالكين، و لذا يؤخذ بقصده المعاوضة بين ملكي المالكين، و يلغى تطبيق المالك على نفسه.

و هذا الجواب لا يجري في المقام؛ لأنّه لم يسرق الإضافة، و لم يغصب المال، فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملّكه و المثمن الذي هو ملك لغيره‌ [2].؟! إلى آخره.

و نقول: لو كان مبنى الجواب فيما سبق هذا الّذي يذكره المرحوم النائيني (رحمه اللَّه): من سبق البيع للمالك على دعوى أنّه هو المالك، نظير ما اخترناه في الحقائق الادّعائيّة تبعاً لبعض الأعلام‌ [3] فهذا تثبيت للإشكال الأخير، فإنّ الواقع هو


[1] تقدّم في الصفحة 597.

[2] منية الطالب 1: 264/ سطر 20.

[3] انظر مناهج الوصول 1: 104 105، وقاية الأذهان: 103 112.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست