responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 593

في جريان نزاع الكشف و النقل في المقام‌

[أمّا الجهة الثالثة] فهل يجري نزاع الكشف و النقل في المقام، أو لا؟ فقد وقع الخلط في كلمات المحقّقين بين أمرين، لا بدّ من التكلّم في كلٍّ منهما:

أحدهما: أنّه بناء على اعتبار الإجازة، هل يجري نزاع الكشف و النقل في ذلك، أو لا؟

ثانيهما: أنّه بناء على كفاية الفكّ و عدم الحاجة إلى الإجازة، فهل يكون الفكّ كالإجازة حتّى يجري النزاع فيه، أو لا؟

و جهة البحث في كلٍّ مغاير للآخر، كما لا يخفى.

في كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و مناقشته‌

أمّا الكلام في الأوّل: فقد منع المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) ذلك من جهة إشكال عقليّ في الكشف، و هو وجود المانع لحصول النقل من رأس، و هو الرهن‌ [1]، مع أنّه التزم في ما سبق بالكشف الانقلابي العنواني، لا الحقيقي؛ أي بالإجازة تعتبر الملكيّة السابقة، فظرف الاعتبار حال الإجازة، و المعتبر حال العقد، نظير ملكيّة الشخص فعلًا المنافع الآتية، لا أنّه في زمان الإجازة ينقلب الواقع عمّا هو عليه؛ أي اللّاملكيّة السابقة تنقلب إلى الملكيّة.

و عليه يندفع الإشكال العقلي المتقدّم، فإنّ المانع قد ارتفع في ظرف الاعتبار، و ما التزمنا بحصول النقل من رأس حتّى يقال: إنّه مقترن بالمانع، بل النقل حاصل من حين الإجازة، غاية الأمر النقل من حين العقد، فعلى هذا المعنى من الكشف‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 165/ سطر 33.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست