[أمّا الجهة الثالثة] فهل يجري نزاع الكشف و النقل في المقام، أو لا؟ فقد وقع الخلط في كلمات المحقّقين بين أمرين، لا بدّ من التكلّم في كلٍّ منهما:
أحدهما: أنّه بناء على اعتبار الإجازة، هل يجري نزاع الكشف و النقل في ذلك، أو لا؟
ثانيهما: أنّه بناء على كفاية الفكّ و عدم الحاجة إلى الإجازة، فهل يكون الفكّ كالإجازة حتّى يجري النزاع فيه، أو لا؟
و جهة البحث في كلٍّ مغاير للآخر، كما لا يخفى.
في كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و مناقشته
أمّا الكلام في الأوّل: فقد منع المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) ذلك من جهة إشكال عقليّ في الكشف، و هو وجود المانع لحصول النقل من رأس، و هو الرهن [1]، مع أنّه التزم في ما سبق بالكشف الانقلابي العنواني، لا الحقيقي؛ أي بالإجازة تعتبر الملكيّة السابقة، فظرف الاعتبار حال الإجازة، و المعتبر حال العقد، نظير ملكيّة الشخص فعلًا المنافع الآتية، لا أنّه في زمان الإجازة ينقلب الواقع عمّا هو عليه؛ أي اللّاملكيّة السابقة تنقلب إلى الملكيّة.
و عليه يندفع الإشكال العقلي المتقدّم، فإنّ المانع قد ارتفع في ظرف الاعتبار، و ما التزمنا بحصول النقل من رأس حتّى يقال: إنّه مقترن بالمانع، بل النقل حاصل من حين الإجازة، غاية الأمر النقل من حين العقد، فعلى هذا المعنى من الكشف