responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 584

لعدم حدوث علّته، ليس بممتنع في زمان حدوث علّته، بل هو واجب، فنفوذ العقد حاله ممتنع لعدم علّته، و في زمان الإجازة واجب لوجود علّته، و هي الإجازة.

فعلى هذا كبرى ما ذكره العلّامة: من أنّ الممتنع في زمان ممتنع دائماً، ممنوعة، و لا سيّما بملاحظة ما حكي عنه في ذيل هذه العبارة تعليلًا للتعليل المذكور-: و هو أنّ الباطل في زمان باطل دائماً [1].

نعم، يمكن توجيه ما ذكره: من أنّ العقد الذي لا مجيز له صالح للإجازة، يغاير سائر العقود الفضوليّة لإمكان الإجازة فيها، بخلاف المقام، فبطلان العقد الذي لا مجيز له غير بطلان سائر العقود الفضوليّة، بل معنى بطلانه عدم قابليّته لترتّب الأثر عليه و لو بالإجازة، كعقد المجنون مثلًا.

فعلى هذا التقريب لا ترد عليه المناقشة في الكبرى، كما أورد عليه الشيخ (رحمه اللَّه) [2]، بل لنا السؤال عن الدليل على البطلان كذلك.

مناقشة كلام العلّامة بحسب فهم مراده‌

و يظهر ممّا ذكرنا ما في تفسير كلام العلّامة من عبارة ولده الفخر (رحمه اللَّه) على ما في المقابيس‌ [3] و قد فسّر المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) كلام الفخر (رحمه اللَّه) موافقاً لما فسّرنا، و هو أنّه مع عدم وجود المجيز لا تكون للعقد الصحّة التأهّلية أيضاً، فلا يصح دائماً [4]، و قد عرفت- بلا مزيد عليه عدم تماميّة هذا الكلام صغرى و كبرى:

أمّا الصغرى: فهذا الدليل مصادرة محضة، مع أنّ الإطلاقات تنفي اعتبار وجود المجيز في الصحّة، و الممتنع إنّما هو الصحّة الفعليّة لا التأهّلية.


[1] مقابس الأنوار: 133/ سطر 22.

[2] المكاسب: 137/ سطر 2.

[3] مقابس الأنوار: 132 و 133.

[4] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 164/ سطر 12 17.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست