responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 58

الطهارة في الملاقي بالكسر لعدم وجود دليل على‌ طهارة ملاقي الشي‌ء الطاهر حتّى ينقّح موضوع ذلك الدليل، فالأصول في عرض واحد، بل وجه الحكم بطهارة الملاقي أمر آخر، لا بدّ من التعرّض له في محلّه.

و لما ذكرنا: من عدم تقدّم كلّ أصل سببيّ على المسبّبي، نرى‌ في نفس دليل الاستصحاب إجراء الأصل في الطهارة مع كون الشكّ في النوم.

و وجهه: أنّ أصالة عدم النوم لا ينقّح موضوع دليل شرعيّ؛ لعدم ورود دليل: بأنّه من كان على‌ وضوء و لم ينم فوضوؤه باقٍ، بل هذا حكم عقليّ مترتّب على‌ حكم الشارع بناقضيّة النوم‌ [1]، فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة إلّا على الإثبات.

فظهر: أنّ في المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطويل، لا يكون حاكماً على استصحاب الكلّيّ بوجه؛ لعدم تنقيح ذلك الأصل موضوع دليل شرعيّ، و اتّحاد الكلّيّ مع فرده خارجاً لا يوجب اتّحادهما في لسان الدليل أيضاً، بل المتّبع موضوع الأثر عند الشارع، و الاتّحاد لا يوجب الحكم بعدم الكلّيّ من جهة أصالة عدم الفرد، فإنّه من أوضح الأُصول المثبتة.

الإشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي و جوابه‌

و أمّا الأمر الثاني: فقد يقال: بأنّ المقام من قبيل استصحاب الشخصي، و لا يجري فيه استصحاب الكلّيّ؛ و ذلك لأنّ الملكيّة هو اعتبار المقولة؛ أمّا الجِدَة، و إمّا الإضافة. و من الواضح أنّ المقولات كلّها أجناس عالية، فكيف يمكن فرض ملكيّتين؟! مع أنّ لازمه فرض مقولتين كلتاهما جِدَة أو الإضافة، و لازم ذلك أن يكون فوقهما جنس يشملهما، و هذا خُلْف، فالملكيّة أمر واحد لا تعدّد فيها، فيجري‌


[1] وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست