ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ، و أفاد في وجه ذلك: «إنّ الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد، الذي هو في معنى المعاهدة» [1].
أمّا ما أفاده في الردّ قبل القبول، فإنّما يتمّ بالنسبة إلى ردّ الموجب فقط؛ بناء على كون حقيقة الإنشاء الإرادة المُظهَرة، أو كون معنى العقد التعاهد النفساني، كما ذكر في أخير كلامه.
و أمّا على المبنى الصحيح من كون الإنشاء هو الإيجاد اعتباراً، و البيع نفس المبادلة الإنشائيّة، و العقد هو الربط الخارجي الاعتباري، فلا يتمّ ذلك حتّى في الموجب، و أمّا في القابل فلا يتمّ حتّى على المبنيين المتقدّمين.
و الوجه في ما ذكرنا: أنّه لو قلنا بأنّ الإنشاء هو الإرادة المُظهرة، أو أنّ العقد في معنى المعاهدة، فردّ الموجب يوجب هدم إرادته و عهده النفسي، فلم يبقَ شيء يقبله القابل، و أمّا ردّ القابل على هذا المبنى فغير دخيل في الإرادة المظهرة و التعاهد النفسي من الموجب، فيحتاج الالتزام بهادميّته إلى الإثبات. و أمّا لو قلنا بأنّ العقد و الإنشاء هما من المعاني المنشِئة الإيجاديّة، فهادميّة ردّ الموجب تحتاج