الموجب، و لا إلى القابل؛ بحيث يكون العقد عقد الموجب أو القابل، و المستند إلى الأوّل حقيقة هو الإيجاب، و إلى الثاني القبول، و لو سُلّم الاستناد في العقد الحاصل بين الأصيلين، لكن عدم صحّة الاستناد الحقيقي بالنسبة إلى ما مرّ من الأمثلة، لعلّه من الواضحات. و لو ادّعي الاستناد المجازي فيها، فلازمه عدم إمكان التمسّك بالأدلّة العامة في هذه الموارد، فإنّ أصالة الحقيقة فيها موجبة لعدم شمولها لموارد المجاز و الادّعاء، مع أنّ الادّعاء في المقام ممتنع، فإنّ حقيقة الإجازة إمضاء ما فعله غير المجيز، فأين دعوى أنّ فعل الفضولي فعل المجيز؟! و أين هذا التنزيل؛ حتّى يقال بانطباق العموم على موضوعه الادّعائي؟!
في اعتبار الاستناد في صحّة العقد و جوابه
و الحاصل: أنّ حقيقة الإجازة مباينة للادّعاء المذكور، فليس في البين ادّعاء، و لا مصحّح لهذا الادّعاء، و لا نريد من ذلك أنّ الشارع أو غيره لا يمكنه دعوى انّ العقد عقد المالك، بل نحن في مقام ردّ ما تُوهّم: من لزوم الاستناد في الإنفاذ؛ بدعوى أنّ معنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] أوفوا بعقودكم، و الإجازة تصيّر العقد عقد المالك؛ لا حقيقة فإنّه واضح، بل ادّعاء فيشمله العموم.
و الجواب عنه أمران:
أحدهما: أنّ أصالة الحقيقة حينئذٍ تقتضي عدم الشمول.
و ثانيهما: عدم إمكان مثل هذا الادّعاء لعدم المصحّح له، فإنّ حقيقة الإجازة إنفاذ فعل الغير، فهي مباينة و في مقابل التنزيل المذكور، فأين الادّعاء حتّى ينطبق عليه الدليل؟! فتدبّر، فإنّه حقيق به.
و بهذا يظهر عدم اعتبار ما ذكر من الاستناد في صحّة العقد، بل موضوع