التمسّك بها من سائر الحيثيّات، كدفع ما شكّ في اعتباره في الصحّة، و هو استمرار القابليّة في المقام.
فتحصّل: أنّه على الكشف الحقيقي و التعبّدي يحكم بصحّة العقد المفروض و على النقل يحكم بالبطلان [1].
الثانية: مسألة موت أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر، فهل يحكم بالصحّة على القولين، أو البطلان عليهما، أو الصحّة على الكشف دون النقل؟
فلو قلنا: بأنّ العقد تبادل الإضافتين نظير الخلع و اللبس، كما ذكره بعضهم [2]، فلا بدّ من الحكم بالصحّة على الكشف و البطلان على النقل؛ لإمكان التبادل المذكور على الأوّل، دون الثاني؛ لقطع إضافة أحدهما بالموت.
و لو قلنا: بأنّه المبادلة بين المالين محضاً؛ بلا نظر إلى أيّة إضافة، فنتيجة ذلك الصحّة على القولين.
و لو قلنا: بأنّه المبادلة بين المالين في الملكيّة؛ لا بمعنى تبادل الإضافتين، فإنّه لا يعقل: أوّلًا للزوم الإضافة بلا طرف حال العقد، كما مرّ بيانه، و عدم تصوّر ذلك- ثانياً في بيع الأوقاف العامّة و الأخماس و الزكوات و الكلّيّات كما سبق، بل بمعنى أنّ البيع ما ذكر؛ بحيث ينشئ البائع تمليك المشتري في مقابل الثمن، فتحصل المبادلة بين المالين في الملكية؛ أي يملك البائع الثمن و المشتري المثمن، فلا بدّ من الحكم بالبطلان على النقل، دون الكشف؛ لأنّ العقد كان متكفّلًا بتمليك المتبايعين و تملّكهما، و المفروض موت أحدهما، فعلى الكشف بالإجازة يكشف عن الانتقال و المبادلة في ملكهما، و بموت أحدهما ينتقل ما انتقل إليه إلى وارثه.
[1] و لا يخفى أنّه على الكشف الحكمي أيضاً لا بدّ من الحكم بالبطلان، فإنّ زمان الملكيّة حال الإجازة، غاية الأمر ينتقل إليه فعلًا من الأوّل، فتدبّر جيّداً. المقرّر دامت بركاته.