في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر
و منها: ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل، و كذا لو انسلخت قابلية المنقول، و في مقابله ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، و فيما قارن العقد فقدُ الشروط ثمّ حصلت [1]. إلى آخره.
فلا بدّ من التكلّم في ذلك في ضمن مسائل:
الأُولى: مسألة عروض الكفر بعد العقد و قبل الإجازة، فهل يحكم ببطلان العقد على الكشف و النقل، كما يظهر من صاحب الجواهر [2]؛ بدعوى ظهور الأدلّة في استمرار القابليّة من حين العقد إلى زمان الإجازة حتّى على الكشف، أو يحكم بالصحّة على الكشف، و البطلان على النقل، كما يظهر من كلام الشيخ (رحمه اللَّه) [3]؟
فتظهر الثمرة حينئذٍ: فلو قلنا بأنّ الفضولي على خلاف القواعد، و أثبتنا صحّة العقد الفضولي بالأدلّة الخاصّة، فلا بدّ من الالتزام بما ذهب إليه صاحب الجواهر: من الحكم ببطلان العقد على الكشف و النقل، فإنّه لا إطلاق للأدلّة الخاصّة مثل حديث عروة، و صحيحة محمّد بن قيس، و غيرهما ممّا مرّ [4] حتّى يتمسّك به لدفع احتمال اعتبار استمرار قابليّة المتبايعين من زمان العقد إلى حين الإجازة في صحّة العقد، و عليه لا دليل على صحّة العقد المفروض، و الأصل عدم حصول الانتقال.