responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 533

في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر

و منها: ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل، و كذا لو انسلخت قابلية المنقول، و في مقابله ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، و فيما قارن العقد فقدُ الشروط ثمّ حصلت‌ [1]. إلى آخره.

فلا بدّ من التكلّم في ذلك في ضمن مسائل:

الأُولى: مسألة عروض الكفر بعد العقد و قبل الإجازة، فهل يحكم ببطلان العقد على الكشف و النقل، كما يظهر من صاحب الجواهر [2]؛ بدعوى ظهور الأدلّة في استمرار القابليّة من حين العقد إلى زمان الإجازة حتّى على الكشف، أو يحكم بالصحّة على الكشف، و البطلان على النقل، كما يظهر من كلام الشيخ (رحمه اللَّه) [3]؟

فتظهر الثمرة حينئذٍ: فلو قلنا بأنّ الفضولي على خلاف القواعد، و أثبتنا صحّة العقد الفضولي بالأدلّة الخاصّة، فلا بدّ من الالتزام بما ذهب إليه صاحب الجواهر: من الحكم ببطلان العقد على الكشف و النقل، فإنّه لا إطلاق للأدلّة الخاصّة مثل حديث عروة، و صحيحة محمّد بن قيس، و غيرهما ممّا مرّ [4] حتّى يتمسّك به لدفع احتمال اعتبار استمرار قابليّة المتبايعين من زمان العقد إلى حين الإجازة في صحّة العقد، و عليه لا دليل على صحّة العقد المفروض، و الأصل عدم حصول الانتقال.


[1] المكاسب: 135/ سطر 8.

[2] جواهر الكلام 22: 291/ سطر 2 8.

[3] المكاسب: 135/ سطر 9.

[4] تقدّم في الصفحة 429 433.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست